مسقط-الوصال: أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية أدم حكماً قضائياً ضد إحدى الشركات لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 قضت بالإدانة وغرامة مالية بلغ إجماليها (4000) ريال عماني.

 وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الشركات التي تعمل في مجال صبية الأسقف المنزلية أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع الشركة على صبيّة سقف منزله قيد الإنشاء، وعند قيام الشركة بعمل الصبية تلاحظ لدى المشتكي وجود أخشاب عبارة عن جذور أشجار، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، حيث تم التحقيق مع المتهمين في القضية وبعد اكتمال ملفها تم احالته إلى إدارة الادعاء العام بأدم التي باشرت التحقيق فيها ومن ثم إحالتها للمحكمة المختصة حيث أصدرت حكماً بإدانة المتهم  الثاني من الجنسية الآسيوية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت 100 ريال عماني وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ( 7000) ريال عماني وإلزامه بمصاريف الدعوى على ان تحل محله في الأداء الشركة  وإعلان براءة المتهم الأول. 

ولعدم تقبل المتهمَين والشركة للحكم الصادر من المحكمة تقدما بطلب استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف بنزوى، وبعد النظر في القضية والاستماع لجميع الأطراف صدر الحكم من المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والنزول بالمبلغ المحكوم به الى (4000) ريال عماني وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

--:--
--:--
استمع للراديو