الوصال - أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية ازكي حكما قضائيا ضد مدير منشأة تجارية قضى بالإدانة والسجن والغرامة المالية لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م .

وتتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد منشأة تجارية لبيع أبواب الأمن الفولاذية بولاية ازكي أفاد فيها بأنه اتفق مع مدير المنشأة على تفصيل وتركيب (8) أبواب فولاذية لمنزله بمبلغ وقدره 700 ريال عماني حيث دفع المشتكي مبلغ مقدم وقدره (510 ) ريال عماني على أن يتم تركيب الأبواب خلال 3 أشهر من الاتفاق إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب الأبواب خلال الموعد المتفق عليه، وعند مراجعته للمعنيين بالمؤسسة وعدوه بالتركيب أو استرجاع مبلغ المقدم ، إلا أن المؤسسة استمرت في المماطلة مما دعاه إلى تقديم شكواه إلى الإدارة وبعد بحث الشكوى و اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى ادارة الادعاء العام بولاية إزكي .

باشر الإدعاء العام  بالتحقيق في القضية وإحالتها إلى المحكمة المختصة وصدر الحكم بإدانة المتهم حضوريا بجنحة عدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وقضت بالسجن شهرا وغرامة (1000 ) ألف ريال عماني و (500 ) ريال عماني في حال استئناف الحكم وطلب الإفراج

--:--
--:--
استمع للراديو