الوصال - أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة والسجن وغرامات المالية

تتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال تنجيد الأثاث وتفصيل الستائر على عمل طقم جلوس وستائر على أن يتم إنجاز العمل خلال شهرين من بداية الاتفاق بين الطرفين مقابل مبلغ قدره 900 ريال عماني وقد دفع مبلغ مقدم وقدره 700 ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تلتزم في إنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد وظلت تماطل، وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وأحالتها إلى إدارة الادعاء العام بإزكي التي باشرت التحقيق فيها ومن ثم أحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم الاول غيابياً (العامل بالمؤسسة) وحضورياً بحق المتهم الثاني (مالك المؤسسة) بجنحة عدم الالتزام بالشفافية و المصداقية في التعامل مع الغير وقضت بسجنهما ثلاثة أشهر وتغريمهما 2000 ريال عماني على أن يوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة عدا 300 ريال عماني لكل منهما. ومدنياً الزامهما بالتضامن والانفراد بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني المبالغ المسلمة وقدرها 700 ريال عماني.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ذكر فيها قيامه بشراء أسلاك كهربائية وكيبل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال بيع مواد البناء وأدوات صحية وكهربائية، إلا أنها لم تلتزم بتوفير السلعة المتفق عليها بين الطرفين ولم تُرجع المبلغ المقدم الذي دفعه المستهلك وظلت تماطل في ذلك، مما دعاه لتقديم شكواه للإدارة التي اتخذت كافة الإجراءات اللازمة حيال الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها إلى إدارة الادعاء العام بإزكي التي باشرت التحقيق فيها وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم حضورياً بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في التعامل وقضت بسجنه ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وتغريمه 200 ريال عماني للحق العام ومدنياً سقوط المطالبة المدنية بالتنازل.

فيما تعود تفاصيل الحكم الثالث إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال تفصيل الأبواب والنوافذ على عمل أبواب ونوافذ إلا أن المؤسسة لم تلتزم بما هو متفق عليه بين الطرفين، وبناءً على ذلك قدم شكواه للإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى ومن ثم تمت إحالتها إلى إدارة الادعاء العام التي باشرت التحقيق فيها وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي فصدر الحكم غيابياً بإدانة المتهم وهو من الجنسية الأسيوية بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في التعامل وقضت بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة 300 ريال عماني للحق العام، ومدنياً إلزامه بإنجاز العمل المتفق عليه مع المدعي على أن تحل محله في حال تخلفه المؤسسة التي يعمل بها وإلزامها بالمصاريف.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وذلك تجنباً للمسائلة القانونية.

--:--
--:--
استمع للراديو