الوصال - أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي بهلاء وسمائل حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة والسجن مع غرامات مالية.

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين لإحدى ورش إصلاح المركبات لعدم إلتزامها بضمان ما تقدمه للمستهلك.

وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى إدارة الادعاء العام بولاية سمائل الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بسمائل التي أصدرت الحكم حضورياً بإدانة المتهم، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة المالية (100) ريال عماني ومدنياً إلزامه بتعويض المدعي مبلغاً وقدره (427) ريال عماني .

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين لـ مكاتب استقدام عاملة منزل، ولتصرفات غير لائقة من العاملة ورغبة من المستهلك إرجاعها خلال فترة الضمان، وطالب باسترجاع المبالغ المدفوعة وإنهاء كفالته ولكن المكتب قام بالمماطلة.

وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملف للادعاء العام بولاية بهلا الذي باشر التحقيق فيها وأحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية ببهلاء التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم حضورياً بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بسجنه لمدة ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وتغريمه (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنياً بإعادة مبلغ وقدره (750) ريال عماني للمدعي، وإلغاء كفالته عنها.

--:--
--:--
استمع للراديو