نظر مكتب مجلس الشورى اليوم في مقترح مشروع قانون بتعديل المادة 544  من قانون التجارة والمادة 356  من قانون الجزاء العماني حول الحماية الجزائية للشيك.

وقد تضمن المقترح تعديل المادتين المذكورتين للأسباب التي أبداها العضو، حيث يرى العضو مقدم الطلب، أن التعارض بين فقرات المادة 544 من قانون التجارة  قد أتاح استعمال الشيك كأداة ائتمان أكثر من كونه أداة وفاء رغم أن هذا لم يكن قصد المشرع ولا القصد من فرض الحماية الجزائية للشيك إلا لكونه أداة وفاء، حيث أن استعمال الشيك كأداة ائتمان يعد انحرافًا بالشيك عن مقاصد المشرع العماني وبالتنظيم الذي أولاه في قانون التجارة لهذه الورقة التجارية المهمة.

--:--
--:--
استمع للراديو