الوصال - بالتعاون مع الإدعاء العام إذاعة الوصال تنشر بعض الأسئلة التي يتلقاها الإدعاء ويجيب عليها في منشور أسبوعي تحت عنوان " أنت تسأل والادِّعاء العام يُجيبك".

من الأسئلة التي يتلقاها الإدعاء العام هذه الفترة حول العملية الإنتخابية لكون الفترة الحالية يتُاح للمترشحين في الترويج عن أنفسهم بشتى الطرق ومنها السؤال التالي:

ما عقوبة من يوعد شخصًا بفائدة معينة، مقابل التصويت لصالحه في الانتخابات؛ مع العلم أنه، يحدث أحيانًا أن يكون من يعد بالمنفعة ليس هو المترشح لعضوية المجلس، وإنما أحد من معارفه أو من يدير حملته؟

فكان جواب الإدعاء كالتالي:

 النزاهة والأمانة شرط ومطلب لسير العملية الانتخابية، بكل حياديةٍ ويُسرٍ بين المترشحين، وكل ما يعكر صفو ذلك هو مجَرَّم، من دون شك.  فقد نصت المادة (71) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة ألاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى أو التزم أو تعهد بأن يعطي ناخبًا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب؛ والعقوبة ذاتها تنسحب على كل من سهَّل أو حرَّض أو توسَّط في ذلك.

أما السؤال الآخر ماذا يقول القانون في من يتعمد على نشر اشاعات كاذبة أو أقوال غير صحيحة عن أحد المترشحين، ممَّا يؤثرعلى نتيجة الانتخابات عند بدء التصويت؟ و هل يُعد هكذا فعل مُخالفًا للقانون، سواء كان مرتكبه من المترشحين أو من الناخبين؟

فكان جواب الإدعاء العام:  الفعل مُجرَّم من دون شك.  وعلى سياق السؤال السَّابق، بخصوص انتخابات مجلس الشورى، فإن أي إجراء يؤدي إلى عرقلة سير العملية الانتخابية، ويؤثر على سلاستها ومصداقيتها؛ فإن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يُعاقب عليه.  وبخصوص سؤالكم، فيستوي الأمر بين أن يكون ذاك الفعل صادر من مترشح أو ناخب، فيكون محلاً للملاحقة، والمساءلة الجزائية، وتصل عقوبة الفاعل فيه الى السَّجن مدة لا تقل على عشرة أيام ولا تزيد على السنة، والغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على أربعة آلاف ريال عُماني، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لحكم المادة ٦٩ من القانون.

……………………………………………………………………………

للاشتراك في خدمة أخبار الوصال على الواتسب ارسل “الوصال” على الرقم التالي :

http://wa.me/96879659657

--:--
--:--
استمع للراديو