وزير العمل يصدر قرارًا بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله
الوصال - أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله .
حيث تقرر في :
المــادة الأولـــــى
يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي :
- وكيــــل وزارة العـــدل والشـــــؤون القانونيـــة رئيســـــــا
- وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية .
- وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل .
ويكــون كــــل مـــن :
- وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة .
- وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني .
- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية .
أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين .
المــادة الثانيــــة
يكون مدير الدائرة القانونية فـي وزارة العمل أمينا لسر المجلس ، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد ، أو أحد الباحثين القانونيين فـي الدائرة .
المــادة الثالثــــة
تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية فـي مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس ، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس ، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة ، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف .
المــادة الرابعــــة
يتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية ، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها ، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل ، بعد موافقة وزارة المالية .
المــادة الخامســـة
يتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية :
1 - تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية ، وقرارات الإحالة إلى المجلس ، وقيدها فـي السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها ، وإعداد بيان بها ، ويجــــب أن يثبـــت فـي هذا السجل رقم التظلم ، أو رقم قرار الإحالة ، وتاريخه ، واسم الموظف ، ووظيفته ، ودرجته ، والمخالفة المنسوبة إليه .
2 - إعداد ملف باسم الموظف يودع فـيه التظلم ، أو قرار الإحالة ، ومحاضر التحقيقات التي أجريت فـي شأن المخالفة المنسوبة إليه ، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق ، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع .
3 - عرض الملف الوارد فـي البند (2) على رئيس المجلس أو من يحل محله ، خلال(3) ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم ، أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم ، أو لجلسة المساءلة ، وفـي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد (2) أسبوعين من التاريخ المذكور .
4 - إبلاغ الموظف المتظلم ، أو المحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظـــر تظلمـــه ، أو الجلســة المحــددة لمساءلته بحسب الأحوال ، لحضـور الجلســة ، على أن يتضمن هذا الإبلاغ - بالنسبة للمحال إلى المجلس - المخالفة المنسوبة إليه .
5 - تحرير محاضر جلسات المساءلة ، يثبت فـيها ما اتخذ من إجراءات ، وما أجري من تحقيقات ، وما اتخذ من قرارات ، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين ، وأمين السر .
6 - إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فـيها بقرار المجلس خلال (2) يومين على الأكثر من تاريخ صدوره ، ويجب على هذه الوحدة تنفـيذ القرار فور إبلاغها به .
المــادة السادســـة
تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية ، ويرسل البلاغ إلــــى الموظـــف علـــى عنـــوان عملــــه ، أو عنوانـــه الثابت فـي ملف خدمته ، إذا كان موقوفا ، أو منقطعا عن العمل .
المــادة السابعـــة
على الموظـــف المحــال أن يحضـــر جلســـات المساءلــة بنفســـه ، وأن يبـــدي دفاعــه كتابــة ، ولــه أن يستعيــن بوكيــل ، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم .
وإذا امتنـــع الموظــف عن حضــور جلســات المساءلــة رغــم إبلاغــه بموعدها ، استمر المجلس فـي إجراءات المساءلة ، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة .
المــادة الثامنـــة
على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة ، ويجب أن يكون القرار مكتوبا ، ومسببا .
المــادة التاسعـــة
يلغى القرار رقم 3/2007 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة العاشــــرة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .