الوصال - جاء الفصل الخامس من النظام الأساسي للدولة كـ التالي:

مجلـــس عمـــان

المــادة ( 68 )

يتكون مجلس عمان من الآتي :

- مجلس الدولـة .

- مجلس الشورى .

المــادة ( 69 )

يتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى ، يعينون بمرسوم سلطاني ، من بين الفئات التي يحددها القانون .

المــادة ( 70 )

يتكـون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون .

المــادة ( 71 )

تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل فـي الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا ، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها .

المــادة ( 72 )

يختص مجلس عمان بإقرار ، أو تعديل القوانين ، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة ، وله اقتراح مشروعات القوانين ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون .

كما يختص كل من : مجلس الدولة ، ومجلس الشورى بممارسة اختصاصاته الأخرى ، على النحو الذي يبينه القانون .

المــادة ( 73 )

للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فـيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان ، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة .

المــادة ( 74 )

يحدد القانون فترة مجلس عمان ، والشروط الواجب توافرها فـي أعضاء كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ، وواجبات وحقوق العضوية ، والضمانات المقررة لها ، وحالات انتهائها ، وأدوار انعقاد المجلس ، وكيفـية الدعوة إليها وفضها ، وحل مجلس الشورى .

المــادة ( 75 )

يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته فـي مقره فـي مسقط ، وللسلطان دعوتهما للاجتماع فـي أي مكان آخر .

--:--
--:--
استمع للراديو